التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

المستشار هيثم صقر يتحدث عن الأوامر الفاصلة فى طلبات الإفراج عن المتهم فى اى مرحله من مراحل التحقيق او المحاكمه للمستشار الدكتور هيثم صقر

الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى . ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج ع[M1]نه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . [1] ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً . وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً . والإفراج المؤقت قد يكون ح...

بحث فى احكام القضاء ماده 970 من القانون المدنى للمستشار هيثم صقر

أحكام القضاء م 970 أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني. سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن  الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب  وإنما  تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق. (الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخي...

بحث فى أحكام القضاء ماده 970 من القانون المدنى للمستشار هيثم صقر

أحكام القضاء م 970 أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني. سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن  الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب  وإنما  تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق. (الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف ال...