المستشار هيثم صقر يتحدث عن الأوامر الفاصلة فى طلبات الإفراج عن المتهم فى اى مرحله من مراحل التحقيق او المحاكمه للمستشار الدكتور هيثم صقر
الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى . ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج ع[M1]نه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . [1] ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً . وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً . والإفراج المؤقت قد يكون ح...