التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحث فى أحكام القضاء ماده 970 من القانون المدنى

أحكام القضاء م 970
أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني.
سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق.
(الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003)
نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، كما حظرت التعدي على هذه الأموال وخولت الجهات الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدي إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، فإذا كان المطعون ضده المدعي في دعوى منع التعرض – لم يدع أنه اكتسب ملكية الأرض محل النزاع بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بل إنه أقر في صحيفة دعواه بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك. فإنه يكون لجهة الإدارة أن تصدر، بالاستناد إلى تلك، المادة قراراً إدارياً بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكة لها من تعدٍ وأن تنفذ هذا القرار بالطريق الإداري.
(الطعن رقم 314 لسنة 34 ق – جلسة 7/3/1968)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً اعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدني في خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس في القانون ما يحرمه من ذلك، ولأن التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية بأن العين قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان، والقول لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعي لا محل للتحدي به إلا عند قيام النزاع في وقف العين المدعى بها، وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.
(الطعن رقم 332 لسنة 34 ق – جلسة 21/3/1968)
رد الحكم على دفاع الطاعن – باكتساب حق المطل بالتقادم – بأنه غير مجدٍ تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة" إغفاله عن مناقشة ما قال الطاعن من أن عقاره لا يطل مباشرة على المدرسة وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور.
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد على دفاع الطاعن باكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الإعدادية بأنه غير مجد في النزاع استناداً إلى أن حق الارتفاق ينتهي بهلاك العقار المرتفق به – هلاكاً مادياً أو قانونياً – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام خلص إلى أنه سواء صح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه اكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور، إذ الثابت أن الفتحات تطل حالياً على مال خصص للنفع العام (حديقة لمدرسة كفر الشيخ الإعدادية) وكان هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن ذلك، لأنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله إن العقار المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر، وإنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء وشارع بعرض عشرة أمتار، فإنه لم يبين أوجه التعارض بين استعمال حق المطل الذي يدعيه الطاعن وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين، ومن ثم يكون معيباً بالقصور.
(الطعن 156 لسنة 38 ق – جلسة 31/1/1974 س 25 ص 272)
إنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه : "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ". فإن المقصود من ذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط". أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث، ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنها تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخله في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
متى كان الطعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما (وهما شقيقاه) لم يكتسبا ملكية نصيبه في أرض النزاع بالتقادم، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص. ولما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن في أرض النزاع بالتقادم, وبريعه في سنتي المطالبة استناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك، وأنهما كانا يقومان بتأجيره وزراعته. دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر ودون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك، ومع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد في ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.
(الطعن 597 لسنة 40 ق – جلسة 13/5/1975 س 26 ص 997)
جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. م 970 مدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957.
يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.
(الطعن رقم 750 لسنة 43 ق – جلسة 3/1/1978 س 29 ص 66)
دعوى ثبوت الاستحقاق في الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها. المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمناً طلب ثبوت الاستحقاق فيه.
قيام الاستحقاق في الوقف الأصلي حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات، وهو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها، والمطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف.
(الطعنان 1590 و 1600 س 48 ق جلسة 22/5/1980 س31ص 1467)
وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها. فرز نصيب الخيرات بقرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف. لا محل لإعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا الخصوص. علة ذلك.
إذ كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/7/1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22/10/1966 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضى باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق، ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك. وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى – ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في 21/10/1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 857 لسنة 44 ق – جلسة 10/6/1980 س 31 ص 1698)
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970. علة ذلك.
النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني – بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 – على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، والنص بذات الفقرة بعد استبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة والأشخاص العامة الأخرى، إقليمية كانت أو مصلحية حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم، أما أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، غير التابعة لأيهما، فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر، وظل من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي، فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم، وإذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ثم اتباعها لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة، ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل، رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركات كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلي أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته وسلفه قد امتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 1746 لسنة 50 ق – جلسة 31/12/1981 س 32 ص 2518)
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
(الطعن 1737 لسنة 51 ق – جلسة 21/11/1982 س 33 ص 990)
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدنى.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم، فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147/1957 – 39/1959، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها، أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق.
(الطعن 1080 لسنة 50 ق – جلسة 27/3/1984 س 35 ص 846)
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي جوز حمايتها بدعوى منع التعرض. أموال الأوقاف الخيرية – عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدل. مؤدى ذلك. دعوى منع التعرض لحائز لجزء منها غير مقبولة.
المقرر- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب توافر نية التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم، فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وقد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفي مؤرخ 14/11/1962 فيما بينه وباقي ورثة الواقف، بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً في هذا العقد ولم يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الاوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأطيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة.
(الطعن 1623 لسنة 51 ق – جلسة 13/1/1985 س 36 ص 104)
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة. م 970 مدني العدالة بق 147 لسنة 1957.
الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب، بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة، إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957. أما ما أجازه هذا القانون في المادة 575 للمستأجر – وهو حائز عرضي – من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من الأصل، فلا يجوز التوسع في تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذي يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار.
(الطعن 425 لسنة 54 ق – جلسة 26/11/1987 س 38 ص 1007)
التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون عليه إلى طلبه بمنع تعرض الطاعن له في المصنع محل النزاع علته أن القرار الصادر من الأخير لا يعد قراراً إدارياً دون بحث الطبيعة القانونية للترخيص الصادر بمنع إقامة المصنع وما إذا كان صادراً بوصفه سلطة عامة من عدمه. قصور وفساد في الاستدلال.
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة، لا يصلح أساساً لرفع لدعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يكون للحائز في هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإجابة المطعون عليه إلى طلبه بمنع تعرض الطاعن له في المصنع محل النزاع على ما خلص إليه في أسبابه من أن القرار الصادر بإزالة المصنع لا يعد قراراً إدارياً يمتنع على المحاكم العادية التعرض له بإلغائه أو وقف تنفيذه دون أن يعرض لمضمون الترخيص الصادر من الطاعن بإقامة ذلك المصنع، وتحديد طبيعته القانونية، وما إذا كان قد صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة أم بوصفها الجهة المؤجرة فقد وصلواً لتحديد مدى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة الناشئة عنه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 1627 لسنة 53 ق – جلسة 12/5/1993 س 44 ص 378)
الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/2 مدني. أثر ذلك. عدم جواز الاعتصام بتملك حق القرار على هذه الأموال بالتقادم.
(الطعن 475 لسنة 59 ق – جلسة 25/10/1994 لم ينشر بعد)
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981. ماهيتها. تخويل وزير الدفاع إصدار قرار تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها. المادتان 1، 2 من هذا القانون. مؤداه. عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق العسكرية للقيود الواردة على استغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور.
لما كان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين... " ونص في المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي : 1 – يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.... " بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلال التصرف فيها المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
(الطعن 575 لسنة 60 ق – جلسة 25/12/1994 س 45 ص 1653)
حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.
النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه – في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة، فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.
(الطعن 3347 لسنة 60 ق – جلسة 21/6/1995 س 46 ص 899)
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر – الجبانات – شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليه إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها، والمباني المخصصة للمقابر – الجبانات – تعتبر من أملاك الدولة العامة – إذ أن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده، بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.
(الطعن 2522 لسنة 61 ق – جلسة 3/3/1996 س 47 ص 416)
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف مالم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم وذلك قبل حظر المشرع تملك أعيان الوقف الخيري بعد تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1975 المعمول به من 13/1/1957.
لما كانت ملكية الوقف – قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/10/1949 – لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر لجهة الوقف مالم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية بوضع اليد، وذلك قبل أن يحظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957.
(الطعن 2522 لسنة 61 ق – جلسة 3/3/1996 س 47 ص 416)
ثبوت أن عقار التداعي وقف خيري يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن تابع لإدارة الأضرحة والمدافن بوزارة الأوقاف. قضاء الحكم بثبوت ملكية المطعون عليهن لهذا العقار لتوافر وضع يدهن عليه منذ ثلاث وثلاثين سنة سابقة على تعديله المادة 970 مدني دون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة. خطأ وقصور.
بما أن البين مما حصله الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي اتخذه أساساً لقضائه، أن عقار التداعي وقف خيري مكون من ضريح "سيدي الكرماني" به رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم كانت تخضع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم، وأن هذا الضريح وما يتبعه من وقف بطبيعته تابع لإدارة الأضرحة والمدافن بوزارة الأوقاف وأن المدعيات لا يجوز لهن تملك العقار مهما طال وضع يدهن عليه وحيازتهن له لكونه وقفاً، ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم ويتحقق عما إذا كان من أملاك الدولة العامة، أو أنه قد زال تخصيصه للمنفعة العامة ودخل في نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول لأعيان التداعي جميعها على مجرد قوله إنه توافرت لهن شروط كسب ملكية أعيان الوقف بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني ودون أن يتحقق من هذه الأمور جميعاً خاصة ما إذا كان الضريح قد انتهى إعداده كمقبرة لصاحبه وزوال تخصيصه ومدى خضوع هذه الأعيان لإشراف الدولة في إدارتها والصرف عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن 2522 لسنة 61 ق – جلسة 3/3/1996 س 47 ص 416)
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إقامة سلف المطعون ضده بمنزل النزاع والمقام على الأرض المملوكة لها كما انتهى خبير الدعوى، كان مردها إلى علاقة العمل بينهما. والتي قدمت دليلها وأثبتها الخبير، ومن ثم تكون حيازة المطعون ضده امتداداً لحيازة سلفة عرضية لا تؤدي – مهما استطالت إلى كسب الملك بالتقادم، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري. فلم يقسطه حقه من التمحيص، ولم يناقش أدلته وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لمنزل النزاع على قول أنه على فرض صحة ما ذهبت إليه الطاعنة من كون حيازة سلفة مردها إلى كونه عاملاً لديها، فإن إقامته هو – بعد وفاة سلفه – قرابة العشرين عاماً – دون أن تربطه بالطاعنة علاقة تحمل على التسامح تعد مجابهة صريحة لها أنكر بها عليها ملكيتها، على الرغم من أن تلك الإقامة مهما طالت لا تعد بذاتها كذلك، كما أن أقوال الشهود الذين عول عليهم الحكم الابتدائي ودلل بها على توافر نية التملك لدى سلف المطعون ضده واتخذها الحكم المطعون فيه أسباباً له، قد خلت من توافر نية التملك لدى المطعون ضده أو سلفه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية، وهي أن تكون مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة وظاهرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع – ووفق طلباتها الختامية – بأن حيازة سلف المطعون ضده للمنزل – المقام على الأرض المملوكة لها – كانت عرضية، إذ كان عاملاً لديها، ودللت على ذلك بشهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية، وكان مؤدي هذا الدفاع أن حيازة السلف لعقار النزاع كانت بسبب وقتي معلوم، وكان الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته – على ما تقضي به المادة 972/2 من القانون المدني، إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير صفة وضع يده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي – مادي أو قضائي – يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة – على هذا النحو – إنما يقع على عاتق الحائز العرضي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بقوله أنه على فرض صحته، فقد حاز المطعون ضده المنزل لما يقارب العشرين عاماً – بعد وفاة مورثه – دون أن تربطه هو بالطاعنة ما يحملها على التسامح في وضع يده، مما عده الحكم مجابهة صريحة منه لها وإنكار لملكيتها، ورتب على ذلك رفض دعواها بطرده وتثبيت ملكيته للعقار، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة، ذلك أن انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره مغيراً للسبب لأن الحيازة إنما تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد عند انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية. ولا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن، ولو كان يجهل أصلها أو سببها ما لم تصحبه مجابهة صريحة ظاهرة للملك، وكانت إقامة المطعون ضده – بعد وفاة مورثه مجتزل النزاع – مهما استطالت – لا تعد بمجردها تغييراً لسبب الحيازة الوقتي الذي تمسكت الطاعنة بانتقاله إليه، هذا إلى أن الحكم الابتدائي، المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – قد استخلص من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير توافر نية التملك لدى مورث المطعون ضده، على الرغم من خلوها مما يفيد توافر هذه النية، بما يعيب الحكم – فضلاً عن الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون – بمخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه – دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن – على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن 3050 لسنة 62 ق – جلسة 10/2/1999 لم ينشر بعد)
مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر اسم له تاريخ نابع من ثقتكم 
المقر الرئيسي برج النواوى الدور الثانى أمام القصر الرئاسي ميدان حدائق القبه القاهره 
01025235427
01129891493

تعليقات