التخطي إلى المحتوى الرئيسي

 الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات

==============================================

1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف

2-الدفوع التي ترد علي التحريات

3- الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

4-الدفوع التي ترد علي الأذن

5-الدفوع التي ترد علي التفتيش

6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس

7-الدفوع التي ترد علي القبض

8-الدفوع التي ترد علي التحريز

9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف

10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا 

مقابل وجريمة التسهيل

14-الدفوع التي ترد علي المصادرة

===============================================

1 ــ بطلان القبض و التفتيش

2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل 

لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي 

تصرفه

5 ــ بطلان الاستيقاف

6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه 

سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية

7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف 

الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن 

أحكام محكمة النقض

8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .

10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر

11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .

12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .

13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .

14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .

15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.

16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .

17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .

18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .

19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .

20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .

21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .


==============================================

2-الدفوع التي ترد علي التحريات


(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .

(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .

(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .

(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .

(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .

(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .

(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .


3- الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .


(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .

(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات


وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع 

أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و

المقرر لها .


============================================

4-الدفوع التي ترد علي الأذن


(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .

(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .

(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .

(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .

(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في 

شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ

.

( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد 

وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .


==================================================

5-الدفوع التي ترد علي التفتيش


(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .

(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .

(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .

(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .

(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .

(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .

(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .

ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .

(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .

(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .

(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .

(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .

(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .

(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .


===========================================


6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس


( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .

(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .

(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .

(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي

(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .

(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .

( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .

(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .

(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام 

أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور .....الخ .

ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من 

الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز 

أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .


==========================================


7-الدفوع التي ترد علي القبض


(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .

(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .

(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .

(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .

(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .

=========================================


8-الدفوع التي ترد علي التحريز


(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .

(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .

(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .

(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور

و أعادة فضه ].

(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .

(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].

(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .

============================================

أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة


(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .

(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .

(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .

(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .

(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .

(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .


=========================================


9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف


(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .

(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .


========================================


10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار


(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".


===================================


11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل


(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد 

طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .

(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .

(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .

(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .

(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .


الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).


===========================================


12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره


(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .

(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

=========================================


13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل


(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".

(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .

(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .


====================================


14-الدفوع التي ترد علي المصادرة


(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .

(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .

(3) ــ الدفاع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .

مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر اسم له تاريخ نابع من ثقتكم الغاليه 

⚓ برج النواوى الدور الثانى أمام القصر الرئاسي .حدائق القبه القاهره .

⚓ ميدان الشهابيه . دمياط 

01025235427

01129891493

01143848431

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بحث فى أحكام القضاء ماده 970 من القانون المدنى

أحكام القضاء م 970 أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني. سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن  الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب  وإنما  تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق. (الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف ال...

الماده 314 عقوبات معلقا عليها باحكام النقض

  الماده 314 عقوبات معلقا عليها باحكام النقض ماده 314 عقوبات  يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد . الاحكام المرتبطة الطعن رقم 6280 لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 13 - 04 - 1998لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ؛ فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ؛ فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح .وإن كان الحكم لدى تحصيلة لواقعة الدعوى قد بين أن الطاعن والمتهمين الآخرين اتفقوا على ارتكاب السرقات ثم استقلوا سيارة أجرة يقودها المدنى عليه وإنهم عندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة طلبوا من السائق التوقف بجانب من الطريق بحجة النزول وما أن فعل حتى شهروا فى وجهه أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلبوا منه إخراج كل ما يحملة من نقود مهددين له بتلك الأسلحة وبالقتل إذا علا صوتة فخاف على نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده فإن الإجراه الذى تطلبه القانون فى الم...

مذكره دفاع قضيه مخدرات اذن وتحرى الامارات للمستشار الدكتور هيثم صقر 01129891493

  المستشار الدكتور هيثم صقر اشطروافضل محامى جنايات المخدرات الامارات  مذكره دفاع المتهم /  - كويتي الجنسيه ضد النيابة العامة                                                       " سلطة أتهام " في القضيه رقم / فى القضيه رقم لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات                             و المقيده برقم لسنة 2023 جنايات المخدرات أحب ان اابدء مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم   فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة .                  ...